الخدمات ذات الصبغة الفنية والإدارية
- موضوع الخدمة : قرار المصادقة على عمليات التقسيم
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون المواطن مالكا (أو موكل قانونا) للعقار المزمع تقسيمه - أن لا تتناقض صبغة العقار و التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة - أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل |
||
الوثائق المطلوبة :
- مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي - مذكرة تقديم لعملية التقسيم - وثيقة تملك - مثال موقعي - مثال الرسم العقاري إذا كانت الأرض مسجلة، و إن لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/1 على الأقل - رسم جملي و رسم بياني - كراس الشروط - رزنامة تقديرية في إنجاز و إتمام الأشغال - شهادة من المصالح المختصة(الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه ...) - شروط و كيفية إنجاز الأشغال - مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط - قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري |
||
مراحل الخدمة
- تسليم الملف و التثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة - الدراسة و إجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء - عرض الملف على اللجنة الفنية لرخص البناء - بعد استيفاء كل الشروط القانونية و الترتيبية يتم إعداد قرار في الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل - تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض |
الأطراف المتدخلة
- المعني بالأمر
- البلدية
- اللجنة الفنية |
الآجــال
- يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب - يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه
|
مكان إيـداع الملف : المصلحة الفنية |
- موضوع الخدمة : محضر معاينة تطابق أشغال
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل - أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون رخصة و الأمثلة المصادق عليها |
||
الوثائق المطلوبة :
- مطلب باسم السيد رئيس بلدية ساقية الزيت - نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها - الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص بناء |
||
مراحل الخدمة
- تقديم الملف - دراسة الملف - إجراء معاينة ميدانية - ملاحظة: بالنسبة للمحلات المعدة لإيواء العموم (سينما، مسرح...) تتم المعاينة من طرف لجنة فنية مختصة و منها الحماية المدنية
|
الأطراف المتدخلة
- المعني بالأمر - البلدية (المصلحة الفنية) أو الولاية حسب مرجع النظر الترابي
|
الآجــال
- خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض (إذا صدر الطلب عن المواطن) - في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة (إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة) |
مكان إيـداع الملف : المصلحة الفنية |
- موضوع الخدمة : قرار الترخيص في البناء
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه - أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه و لا تتناقض صبغتها و التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة - احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية و في خصوص الآثار و المعاليم التاريخية و المواقع الطبيعية و العمرانية و في خصوص المناطق المصانة - أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل توصيات هامة : - منح الرخصة لطالبها - كل متحصل على رخصة بناء يتولى وجوبا تعليق لوحة بمدخل الحضيرة تتضمن معلومات حول عدد الرخصة و تاريخها و مكان صدورها ... - المخالفات للأحكام المتعلقة برخص البناء و كذلك البناء بدون رخصة تنجر عنهما عقوبات عدة تضمنها الباب الأخير من القانون عدد 122 المؤرخ في 28/11/1994 المشار إليه أعلاه - البناءات التي لا تتجاوز مساحتها 80 مم و كذلك اذا تعلق الأمر بتوسيع مسكن قائم الذات لم تتجاوز جملة مساحته المغطاة بعد التوسيع 100 مم معفاة من تقديم أمثلة معدة من طرف مهندس معماري
|
||
الوثائق المطلوبة :
- مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي - شهادة ملكية (شهادة ملكية أو حواز و تصرف أو عقد تمليك أو حجة عادلة أو حكم استحقاقي - أمثلة مشروع البناء في 3 نظائر معدة وجوبا من طرف مهندس معماري - قرار تصفيف اذا كانت القطعة محاذية للملك العمومي البحري أو الطرقات - وصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات - وصل خلاص الاداءات المتعلقة بالأرض - تصاميم مختلف الطوابق - مثال في الهيكل الحامل للمبنى - مثال موقعي للعقار - دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط بالنسبة للبناءات و الأشغال و التجهيزات التي لها انعكاسات على البيئة و على المحيط |
||
مراحل الخدمة
- تسليم الملف و التثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة - الدراسة و إجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء - عرض الملف على اللجنة الفنية لرخص البناء - بعد استيفاء كل الشروط القانونية و الترتيبية يتم إعداد قرار في الترخيص في البناء أو الرفض المعلل - تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض
|
الأطراف المتدخلة
- طالب الرخصة
- البلدية
- اللجنة الفنية
|
الآجــال
- خلال 21 يوم من تاريخ إيداع ملف تام الموجب. - خلال 45 يوما اذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الانجاز - خلال 60 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية |
مكان إيـداع الملف : المصلحة الفنية |
- موضوع الخدمة : رخصة في تغيير صبغة عقار من محل معد للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية
شروط الانتفاع بالخدمة -تطابق النشاط المطلوب و صبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة - أن لا يتنافى النشاط و التراتيب الجاري بها العمل من حيث التلوث، الضجيج، المرور... |
||
الوثائق المطلوبة :
- مطلب باسم السيد رئيس بلدية ساقية الزيت - نسخة من رخصة أو رخصة البناء المتحصل عليها و أمثلة البناية - شهادة ملكية أو عقد تسويغ - ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة |
||
مراحل الخدمة
- تسليم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة - معاينة العقار من طرف المصالح المعنية بالبلدية - إتمام الدراسة بالرجوع إلى مثال التهيئة و التراتيب العمرانية - اتخاذ القرار في الشأن
|
الأطراف المتدخلة
- المعني بالأمر
- البلدية (المصلحة الفنية)
|
الآجــال
- خلال شهرين ابتداء من تاريخ ايداع الطلب |
مكان إيـداع الملف : المصلحة الفنية |
- موضوع الخدمة : رخصة في هدم عقار
شروط الانتفاع بالخدمة - أن يكون المواطن مالكا للعقار - أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالاستغلال - أن يكون العقار متداعيا للسقوط و يشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير |
||
الوثائق المطلوبة :
- مطلب باسم السيد رئيس بلدية ساقية الزيت - شهادة ملكية العقار المزمع هدمه - شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة و الطريق العام - رخصة البناء(إن تم الهدم في إطار التطوير) |
||
مراحل الخدمة
- تسليم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة - معاينة ميدانية و إعداد تقرير في الغرض - عرض الملف على لجنة مختصة - تسليم رخصة في الغرض
|
الأطراف المتدخلة
- المعني بالأمر
- البلدية (المصلحة الفنية)
|
الآجــال
- خلال شهرين ابتداء من تاريخ ايداع الطلب |
مكان إيـداع الملف : المصلحة الفنية |
- موضوع الخدمة : رخصة في الإشغال (استغلال بناية )
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء وفق قرار الترخيص - أن يكون المالك قد تحصل على محضر تطابق الأشغال |
||
الوثائق المطلوبة :
- مطلب باسم السيد رئيس بلدية ساقية الزيت - نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال - أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة عدم احترام مالك البناية لرخصة البناء الممنوحة |
||
مراحل الخدمة
- تسليم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة - معاينة العقار من طرف المصالح المعنية بالبلدية ملاحظة: بالنسبة للمحلات المعدة للعموم مسرح، سينما،... تتم المعاينة من طرف لجنة فنية مختصة و منها الحماية المدنية |
الأطراف المتدخلة
- المعني بالأمر
- البلدية (المصلحة الفنية)
|
الآجــال
- خلال شهرين ابتداء من تاريخ ايداع الطلب
|
مكان إيـداع الملف : المصلحة الفنية |
- موضوع الخدمة : شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي
شروط الانتفاع بالخدمة
-أن يكون المعني بالأمر مالكا للعقار - أو أن يكون له توكيل يخول له التصرف في العقار - خلاص المعلوم بعنوان الأداء على العقارات (لفائدة الجماعة المحلية المعنية) توصيات هامة : - إن شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي لا تشكل حجة للملكية - لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات إلا للمعنيين بالأمر |
||
الوثائق المطلوبة : الوثائق المطلوبة
-مطلب على الورق مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار -ما يفيد أن العقار موضوع الطلب غير مثقل بدين لفائدة الجماعة المحلية المعنية بعنوان اداء على العقارات |
||
مراحل الخدمة - تقديم الملف - التثبت من تطابق المعلومات في المطلب مع ما هو مدون بالسجلات الرسمية للجماعة المحلية المعنية (دفتر إحصاء العقارات المبنية و غير المبنية و دفتر القباضة) - إعداد الشهادة
|
الأطراف المتدخلة
-المعني بالأمر
-البلدية
|
الآجال
- خلال أسبوع من تقديم الطلب
|
مكان إيداع الملف : الإدارة البلدية |
- موضوع الخدمة : رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي (غير الملك العمومي البحري)
شروط الانتفاع بالخدمة
- الترخيص المسبق للبناء (بالنسبة لحضائر البناء) - التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كمقاهي أو مطاعم) - أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة و أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة للافتات و الشارات و المعروضات) - أن لا يتنافى الترخيص و متطلبات راحة المتساكنين و تنقلاتهم ووسائل النقل و حركة المرور بصورة عامة ملاحظة : الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي يمكن الرجوع فيه في كل حين و لا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض |
||
الوثائق المطلوبة
- مطلب باسم السيد رئيس بلدية ساقية الزيت يتضمن العنوان الكامل أو مكان الاستغلال - نسخة من شهادة الوقاية مع ضرورة الخضوع للشروط الواردة بكراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات - أنموذج للافتات أو الشارات او المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح - وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على المحل - بيان وسائل السلامة المتعين توفيرها عند إشعال الملك العمومي |
||
مراحل الخدمة - تقديم ملف - إجراء معاينة ميدانية - استشارة المصالح الأمنية المعنية بالنسبة لإشغال الأرصفة والطرقات - خلاص المعلوم و تسلم الرخصة |
الأطراف المتدخلة
- طالب الرخصة
- البلدية
|
الآجال
- خلال أسبوع بالنسبة لإشغال الملك العمومي بمناسبة حضائر البناء - خلال شهر بالنسبة لأوجه الأشغال الأخرى |
|
مجال الخدمة : الخدمات الخاضعة لنظام كراسات الشروط
موضوع الخدمة : استغلال المقاهي من الصنف الاول
مكان إيداع الملف : الشرطة البلدية
موقع الاتصال لتحميل كراسات الشروط : www.sicad.gov.tn
شروط الانتفاع بالخدمة
تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص باستغلال المقاهي من الصنف الأول |
الوثائق المطلوبة
- كراس شروط خاصة باستغلال المقاهي من الصنف الأول ملاحظة : يمكن تحميل هذه الكراس من الموقع الحكومي : www.sicad.gov.tn |
موضوع الخدمة : استغلال قاعة ألعاب
مكان إيداع الملف : الشرطة البلدية
شروط الانتفاع بالخدمة - تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاصة باستغلال القاعات التي تنظم بها ألعاب للعموم |
الوثائق المطلوبة
- كراس الشروط العامة لصلوحية المحلات ملاحظة : يمكن تحميل هذه الكراس عن طريق الموقع الحكومي :www.sicad.gov.tn |
موضوع الخدمة : صلوحية محل
مكان إيداع الملف : الشرطة البلدية
شروط الانتفاع بالخدمة - تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص بصلوحية محل |
الوثائق المطلوبة
- كراس الشروط العامة لصلوحية المحلات المرجع :قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في 17/08/2004 ملاحظة : لتحميل هذه الكراس النقر هنا أو عن طريق الموقع الحكومي :www.sicad.gov.tn |
موضوع الخدمة : النقيب العقاري المحترف
مكان إيداع الملف : الشرطة البلدية
المرجع : قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في 30/01/2006
شروط الانتفاع بالخدمة
- تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاصة بالنقيب العقاري المحترف |
الوثائق المطلوبة
- كراس الشروط العامة لصلوحية المحلات المرجع :قرار السيد وزير الداخلية المؤرخ في 17/08/2004
|