Search and Menus Setup

Séances de permanence

  • Le vendredi et le samedi après matin : De 13h à 18h .
  • Le dimanche et les jours fériés : De 09h au 12h .

وثـــائق الحــالـة المدنيّة

مجال خدمات الحالة المدنية :

 

- موضوع الخدمة : التعريف بالإمضاء

 

شروط الانتفاع بالخدمة

 

-         أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء :

-         غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام

-        محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة

-        أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء

-        أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته

-        أن يحضر و يمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية )

ملاحظة : تتم للأشخاص الأميين و الغير قادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف و التنصيص على ذلك بالدفتر 

الوثائق المطلوبة

-الوثيقة المراد التعريف بها

-الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر)

مراحل الخدمة

 

-           تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها

-           إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء

-           نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض

-           الإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته

-           خلاص المعلوم و تسلم وصل في ذلك و التنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها

-           وضع الإرشادات و الأختام اللازمة و التاريخ على الوثيقة

-           توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية و الصفة) 

 

الأطراف المتدخلة

 

-المعني بالأمر

 

 

 

-البلدية

 

الآجال

 

- في نفس اليوم

 

مكان إيداع الملف : الإدارة البلدية

 

- موضوع الخدمة : الإشهاد بالمطابقة النسخ  للأصل

 

شروط الانتفاع بالخدمة

-         أن تكون الوثيقة  المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام

-         أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة

الوثائق المطلوبة

- الوثيقة الأصلية

- النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

مراحل الخدمة

 

-     التثبت من تطابق كلي بين الأصلي و النسخ المراد الإشهاد بمطابقته للأصل

-     وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل

-     إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها بالأصل أو بالدفتر الذي تم فتحه خصيصا للغرض(مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون و صفته ) 

الأطراف المتدخلة

 

-البلدية

 

 

- البلدية

 

 

 

 

 

- المعتمدية خارج أنظار البلدية 

 

الآجال

 

- في نفس اليوم

 

مكان إيداع الملف : الإدارة البلدية

- موضوع الخدمة : ترسيم ولادة

 

الوثائق المطلوبة :

 

-         الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى :

-        إعلام من طرف والد المولود

-        إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة

-        أو إعلام من طرف كل من شاهد الوضع

-         تقديم أي وثيقة تثبت هوية أب و أم المولود (1)

-        بطاقة تعريف وطنية للأب أو للأم

-        أو الدفتر العائلي

-        أو مضمون ولادة أحد الأبناء

-         إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات

ملاحظة : (1) الإدلاء بالوثائق لتفادي الغلط و الحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة

مراحل الخدمة

 

-     التصريح من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة و مكان الولادة و الإمضاء بدفتر ترسيم الولادات (في نظيرين)

-     أما بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة مع تقديم مضمون من رسم الولادة المرسم من طرف ضابط الحالة المدنية الأجنبي (إن وجد)

الأطراف المتدخلة

 

-   من يهمه الأمر

-   ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمولودين على ارض الوطن

-   القسم المكلف بالحالة المدنية بالقنصلية او بالسفارة بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن



الآجــال

 

-     يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة

 

 

 

-     بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية



مكان إيـداع الملف : قسم الحالة المدنية



- موضوع الخدمة : إبرام عقد زواج

 

شروط الانتفاع بالخدمة

 

-         توفر كافة الشروط لدى الرجل و المرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة)

-         رضا الزوجان

-         خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة

-         تسمية مهر الزوجة و تقديم الوثائق المطلوبة  

الوثائق المطلوبة :

-         مضمون ولادة لكل من الزوجين

-         الشهادة الطبية لإتمام الزواج

-         نسخة من بطاقة التعريف الوطنية او أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين

-         إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني

-         موافقة الولي والأم أو الأم بمفردها في صورة وفاة الأب بالنسبة إلى القاصر الذي تتوفر فيه السن القانونية للزواج أو إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الولي أو الأم

-         مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل

-         توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء

-         نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق

-         ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي و الديوانة (أعوان الأمن الوطني و الشرطة الوطنية و أعوان الحرس الوطني و أعوان الحماية المدنية و أعوان الديوانة )

-         بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب

-         شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة

-         شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب

-         الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين(مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين )

-         ترخيص من الإدارة بالنسبة للعسكريين

-         ترخيص من الإدارة بالنسبة لأعوان السلك الدبلوماسي

مراحل الخدمة

 

-     تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر (*) لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة و على ضوء ذلك ضبط موعد عقد الزواج

-     إعداد عقد الزواج و إمضائه من طرف الإطراف المعنية (المعنيين بالأمر، الشاهدين، ضابط الحالة المدنية )

ملاحظات : (*) المعنيين بالأمر : الزوجان أو من وكلاء بمقتضى توكيل رسمي .

الأطراف المتدخلة

 

-   المعنيون بالأمر 

 

 

-   ضابط الحالة المدنية

 

 

-   القنصلية أو البعثة الدبلوماسية

 

الآجــال

 

-     من يومين إلى أسبوع

 

مكان إيـداع الملف : قسم الحالة المدنية

 

- موضوع الخدمة : ترسيم وفاة

 

الوثائق المطلوبة :

- أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفى ( وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه )

- تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

مراحل الخدمة

 

- تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر(*) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى)(**) و إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الوفايات في نظيرين.

-   أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو السفارة

ملاحظة : (*) من يهمه الأمر : قريب المتوفى أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة و تامة بقدر الإمكان

(**) حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى

الأطراف المتدخلة

 

-   ضابط الحالة المدنية

 

 

-   القسم المكلف بالحالة المدنية  القنصلية أو البعثة الدبلوماسية 

 

الآجــال

 

-     أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام

 

 

- بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية 

 

مكان إيـداع الملف : قسم الحالة المدنية

 

- موضوع الخدمة : تسليم مضمون ولادة، زواج، وفاة

 

الوثائق المطلوبة :

-         إرشادات عن عدد الرسم و السنة و اليوم

-         أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان أن الرسم الأصلي تم إنشاؤه بمقتضى تصريح أم حكم و ذلك بالنسبة لمضمونين الولادة و الوفاة

-         بالنسبة لرسم الزواج : يحدد هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول إشهاد

-          دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا او عن طريق حوالة بريدية باسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب و ذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد

مراحل الخدمة

 

-     تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة بالنسبة لمضمون الولادة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم و السنة و اليوم.

-     بالنسبة لمضمون الزواج (هل ابرم العقد لدى ضابط حالة مدنية أو لدى عدل إشهاد)

-      بالنسبة للتونسيين المولودين خارج ارض الوطن تسلم لهم الوثائق مباشرة من طرف المسؤول على قسم الحالة المدنية بالقنصلية او بالسفارة و إن عادوا إلى الوطن فتسلم لهم من طرف بدية تونس باستثناء المطالب الخاصة باستخراج مضامين من الرسوم المدرجة خلال نفس سنة الطلب .

الأطراف المتدخلة

 

-   المعني بالأمر

 

-   ضابط الحالة المدنية

 

 

-   القسم المكلف بالحالة المدنية بالقنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية

 

الآجــال

 

-     حينيا أو خلال 24 ساعة من تقديم الطلب

 

 

 

مكان إيـداع الملف : قسم الحالة المدنية

 

- موضوع الخدمة : إصلاح رسم ولادة (التنصيص على اللقب العائلي)

 

الوثائق المطلوبة :

-         مطلب معرف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد ضابط الحالة المدنية المحفوظ لديه رسم ولادة الطالب

-         مضمون ولادة المعني بالأمر

-         مضمون ولادة أو وفاة والد الطالب

-         مضمون ولادة أحد الأشقاء

مراحل الخدمة

 

-     تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية

-     يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة

-     يتم إعداد قائمة في أسماء و ألقاب المعنيين تحال إلى السادة وكلاء الجمهورية ليتم الإذن بإضافة الألقاب برسم ولادة من يهمهم الأمر بالمحكمة ذات النظر

 

الأطراف المتدخلة

 

-   المعني أو المعنيون بالأمر

 

-   ضابط الحالة المدنية

 

 

-   السادة وكلاء الجمهورية



الآجــال

 

-     خلال شهرين من تسليم المطلب مدعم بالوثائق اللازمة

 

 

مكان إيـداع الملف : قسم الحالة المدنية


 - موضوع الخدمة : الإذن بالدفن

 

الوثائق المطلوبة :

 

-         شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية

-         إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة

-         تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية

-         المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة

ملاحظة : إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فان الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني

-في صورة نقل الجثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية و مضمون وفاة ) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة.

مراحل الخدمة

 

-     تقديم طلب لضابط الحالة المدنية

-     الإدلاء بالإرشادات و الوثائق المطلوبة

-     تسليم الإذن بالدفن

الأطراف المتدخلة

 

-   أهل الشخص المتوفى

-   ضابط الحالة المدنية المختصة ترابيا

الآجــال

 

-     حينيا 

 

مكان إيـداع الملف : قسم الحالة المدنية

 

- موضوع الخدمة : رخصة نقل جثة من مكان لآخر

 

الوثائق المطلوبة :

-         مضمون رسم وفاة

-         شهادة طبية تفيد أن أسباب الوفاة ليست ناتجة عن مرض معد

-         في صورة الوفاة بمرض معدي أو وبائي يتم نقل الجثة من المستشفى أو مكان الوفاة مباشرة إلى المقبرة و يمكن للسلطة ذات النظر ضبط إجراءات معينة لضمان حفظ الصحة

مراحل الخدمة

 

-     تقديم طلب إلى السلطة المعنية

-     الإدلاء بالإرشادات و الوثائق اللازمة

-     إعداد رخصة نقل الجثة حسب البيانات التالية :

  من ولاية إلى أخرى في عهدة الوالي مكان الوفاة و كذلك الشان بالنسبة لبلديتين غير متجاورتين بنفس الولاية

  إدخال جثة أو رفات تونسي توفي بالخارج للدفن بتونس : إعداد إجراءات المرور من طرف البعثات الدبلوماسية و المراكز القنصلية المختصة المعتمدة بالخارج

  إخراج جثة  أو رفات أجنبي أو تونسي من تراب الجمهورية إلى الخارج في عهدة إدارة التراتيب التابعة للأمن الوطني. 

الأطراف المتدخلة

 

-   المعني بالأمر

 

 

-   الولاية

-   ذوي الاختصاص بالقنصلية أو بالسفارة

-   إدارة التراتيب التابعة للأمن الوطني   

-    

الآجــال

 

-     حينيا 

 

 

مكان إيـداع الملف : الوالي، إدارة التراتيب التابعة للأمن الوطني 

 

موضوع الخدمة : استخراج  الدفتر العائلي لأول مرة أو استخراج نظير  من الدفتر العائلي (في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية )

 

الوثائق المطلوبة :

-         صورة شمسية لرئيس العائلة

-         مضمون زواج

-         مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديده أو إعداده بعد مدة من الزواج)

-         مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام

-         نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة

-         المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

مراحل الخدمة

 

-     تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي ابرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة

-     بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج

-     بالنسبة للتونسيين الذين ابرموا الزواج خارج أرض الوطن يعد الدفتر العائلي و يسلم لهم من طرف أعوان السلك الديبلوماسي أو القناصل ذوي الاختصاص الترابي الذين تولوا نسخ رسم الزواج.

الأطراف المتدخلة

 

-   ضابط الحالة المدنية

 

 

 

- الأعوان الدبلوماسيون والقناصل بالنسبة للمتزوجين بالخارج

 

الآجــال

 

-     حينيا  بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات

 

 

 

مكان إيـداع الملف : قسم الحالة المدنية

 

موضوع الخدمة : تسليم نسخة من رسم ولادة، زواج، وفاة

 

الوثائق المطلوبة :

 

-         الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء :

-         بالنسبة للمولودين على أرض الوطن: عدد رسم الولادة و تاريخها أو إذن خاص من المحاكم بالنسبة لغير المعنيين بالأمر

-         بالنسبة للمولودين خارج ارض الوطن : الاستظهار بأي وثيقة تعرف ب: القنصلية التي بها إدراج الرسم و سنة الإدراج و عدد الرسم

-         تسديد المعلوم الخاص بالوثيقة المطلوبة

مراحل الخدمة

 

-     تقديم طلب من طرف المعني بالأمر أو إذن خاص من المحاكم بالنسبة لغير المعنيين بالأمر

-     يقدم الطلب للدائرة التي تم بها تسجيل الرسم مع الإدلاء بعدد الرسم و تاريخه

-     بالنسبة للمولودين خارج ارض الوطن الإدلاء بالإرشادات التالية : القنصلية التي أدرج بها الرسم، سنة الإدراج، عدد الرسم

الأطراف المتدخلة

 

-   ضابط الحالة المدنية

 

 

الآجــال

 

-     ما بين 24 و 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب

 

 

مكان إيـداع الملف : قسم الحالة المدنية

  

- موضوع الخدمة رخصة إقامة حفل عائلي

 

شروط الانتفاع بالخدمة

 

-         إقامة حفل باستغلال آلات موسيقية أو غيرها

-         تقديم مطلب الرخصة قبل موعد إاقامة الحفل بثلاث أيام

-         دفع المعلوم

الوثائق المطلوبة

 

-         مطلب على ورق عادي يتم التنصيص به على التاريخ و العنوان الكامل للمحل أي سيتم إقامة الحفل به

مراحل الخدمة

-   تقديم الطلب

-   إعلام المصالح الأمنية

-   خلاص المعلوم الموظف على الرخصة و تسلم وصل في الغرض

-   تسلم الرخصة

 

الأطراف المتدخلة

 

-   طالب الرخصة

 

-   البلدية

 

الآجال

 

-     خلال 24 ساعة من تقديم الطلب

مكان إيـداع الملف : قسم الحالة المدنية   

الحق في النفاذ الى المعلومة ومعالجة الشكاوي

منشور عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ في 18 ماي 2018 حول الحق في النفاذ إلى المعلومة

http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-19.pdf

 

دليل إجراءات طلب النفاذ إلى المعلومة و الحصول عليها

 

 لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها أو شكلها أو وعاؤها والتي يتم انتاجها أو الحصول عليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري في إطار ممارسة نشاطها، و يمكن النفاذ إلى المعلومة عن طريق مطلب كتابي يقدّم في الغرض.

 أولاّ: مطلب النفاذ إلى المعلومة:

 

1-      يكون الحصول على المعلومة بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي، و يمكن الحصول على نموذج المطلب من الموقع الالكتروني لبلدية الشيحية  www.commune-chihia.gov.tn

 

2-       يتم إيداع المطلب:

-         مباشرة  لدى مكتب الضبط ببلدية الشيحية   .

-         بواسطة البريد مضمون الوصول أو الفاكس مع الإعلام بالبلوغ.

-         بواسطة البريد الالكتروني للنفاذ الى المعلومة: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.  

 

3-      إذا لم يتمكن طالب المعلومة من إعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة أو إذا كان فاقدا لحاسة السمع و البصر، يقوم المكلف بالنفاذ إلى المعلومة بالبلدية  أو نائبه بتقديم المساعدة اللازمة.

 

4-      يجب أن يتضمن المطلب الاسم واللقب والعنوان بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات والمعطيات اللازمة الخاصة بالمعلومة المطلوبة.

 

5-      يجب ان يتضمن المطلب تحديد كيفية و صيغة النفاذ إلى المعلومة التي يريدها الطالب: إمّا بالاطلاع على عين المكان أو بالحصول على نسخة ورقية أو بالحصول على نسخة الكترونية عند الإمكان أو بالحصول على مقتطفات من المعلومة و في صورة عدم توفرها في الصيغة المطلوبة توفّر في الصيغة المتاحة.

6-       إذا لم يتضمن مطلب النفاذ البيانات المنصوص عليها أعلاه، يتولى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة أو نائبه إبلاغ طالب النفاذ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ توصله بالمطلب لتصحيحه.

ثانيا: آجال الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة:

 

1-      يتم الردّ على مطلب النفاذ إلى المعلومة في أجل أقصاه عشرين (20) يوما من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.

 

2-      إذا تعلّق طلب النفاذ بالاطلاع على عين المكان يكون الردّ في أجل أقصاه عشرة (10) يوما من تاريخ التوصل بالمطلب أو من تاريخ تصحيحه.

 

3-      إذا كان لطلب النفاذ إلى المعلومة تأثير على حياة شخص أو على حريته، يمكن التقليص في الآجال بالحرص على الردّ بما يترك أثرا كتابيا و بصفة فورية وذلك في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم المطلب و يكون الرفض معلّلا.

 

4-      إذا تعلق الأمر بالحصول أو الاطلاع على عدة معلومات يمكن التمديد في الآجال المذكورة بعشرة (10) أيام مع إعلام طالب النفاذ. 

 

5-      إذا كان الردّ بالرفض يكون قرار الرفض كتابيا و معلّلا مع التنصيص على آجال و طرق الطعن و الهياكل المختصة بالنظر.

 

6-      عدم الردّ في الآجال القانونية يعتبر رفضا ضمنيا يمكن الطعن فيه.

 

7-      في صورة عدم توفر المعلومة المطلوبة لدى بلدية الشيحية، يتعين على المكلف بالنفاذ أو نائبه بالهيئة وفي أجل أقصاه خمسة (05) أيام من تاريخ توصله بالمطلب، إعلام صاحبه بعدم الاختصاص أو بإحالة مطلبه إلى الهيكل المعني.

 

8-      بلدية الشيحية غير ملزمة بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات المعلومة دون موجب.

 

9-      إذا كانت المعلومة المطلوبة قد سبق تقديمها من الغير بعنوان سري فإنه يتعين بعد إعلام طالب النفاذ استشارة الغير وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ تلقي المطلب بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ الذي يتوجب عليه تقديم رأيه في أجل 15 يوما من تاريخ تلقي الاستشارة ويكون رأي الغير ملزما وعدم الرد في الآجال يعتبر موافقة ضمنية.

 

10-     إذا تعلق مطلب النفاذ بمعلومة سبق نشرها يتعين على المكلف بالنفاذ إعلام الطالب بذلك و تحديد الموقع الذي تمّ فيه النشر.

 

11-   إذا ثبت أنّ المعلومة التي تحصّل عليها الطالب منقوصة يتوجب تمكينه من المعطيات التكميلية و التوضيحات اللازمة.

 ثالثا : المعاليم المستوجبة:

 

1-      مبدئيا لكل شخص حق النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانية.

 

2-      إذا كان توفير المعلومة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقة التي تتحملها البلدية و لا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

  

رابعا: استثناءات حق النفاذ إلى المعلومة:

 

1-      لا يمكن رفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى الحاق ضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة و معطياته الشخصية و ملكيته الفكرية.

 

2-     لا يشمل النفاذ إلى المعلومة البيانات المتعلقة بهوية الأشخاص الذين قدموا معلومات بهدف الإبلاغ عن تجاوزات أو حالات فساد.

 خامسا: الطعن في القرارات المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة:

 

1-      يمكن لطالب النفاذ في صورة رفضه القرار المتخذ بخصوص مطلبه التظلم لدى رئيس بلدية الشيحية في أجل أقصاه عشرين (20) يوما التي تلي الإعلام بالقرار ويكون رئيس البلدية مطالبا بالرد في أقرب الآجال على أن لا يتجاوز ذلك أجلا أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إيداع مطلب التظلّم ويعتبر عدم رد رئيس البلدية خلال الأجل رفضا ضمنيا.

 

2-      كما يمكن لطالب النفاذ الطعن مباشرة في القرار لدى هيئة النفاذ الى المعلومة.

 

3-      يكون مطلب التظلم وفقا لنموذج متوفر بمقر  بلدية الشيحية أو بموقعها الإلكتروني.

 

4-      يمكن لطالب النفاذ في صورة رفض مطلب التظلم من قبل رئيس البلدية أو عند عدم ردّه خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالمطلب أن يطعن فيه أمام هيئة النفاذ الى المعلومة في أجل لا يتجاوز العشرين (20) يوما من تاريخ بلوغ قرار الرفض أو من تاريخ الرفض الضمني.

وتبت الهيئة في الدعوى في اقرب الآجال الممكنة على ان لا يتجاوز ذلك اجلا اقصاه خمسة واربعون (45) يوما من تاريخ توصلها بمطلب الطعن ويكون قرارها ملزما.

 

5-      يمكن لطالب النفاذ او لبلدية الشيحية الطعن في قرار هيئة النفاذ الى المعلومة استئنافيا امام المحكمة الادارية في أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاعلام به.

 

معطيات حول الهيكل : بلدية الشيحية و المكلف بالنفاذ و نائبه 

 

الهيكل : بلدية الشيحية

المكلف بالنفاذ الى المعلومة

العنوان الإجتماعي

 

موقع الواب

 

الإسم و اللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

البريد الإلكتروني المهني

الهاتف

الفاكس

فتحي المصفار

 

 متصرف رئيس 

مدير الشؤون الإدارية

 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

97235043

 

74250503

 

طريق تنيور كلم 6 شارع الحبيب بورقيبة

 

www.commune-chihia.gov.tn

 

نائب المكلف بالنفاذ الى المعلومة

الإسم و اللقب

الرتبة

الخطة الوظيفية

البريد الإلكتروني المهني

الهاتف

الفاكس

صابر الكتاري

 

 

متصرف رئيس

رئيس مصلحة النزاعات و الملك البلدي

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

97765356

74250503

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 التقرير السنوي حول مطالب النفاذ الى المعلومة لسنة 2020

 

عدد المطلب

 مطلب نفاذ لم يتم الإجابة عليه

مطلب  تمت الإجابة عليه بالقبول

مطلب  تمت الإجابة عليه بالرفض

 

        سبب الرفض

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

الرد على مطلب التظلم

الطعن لدى المحكمة الإدارية

 

عدم الاختصاص

عدم توفر المعلومة

معلومة مشمولة بالإستثناءات

أسباب أخرى

1

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

المجموع                               6                                                                                                                                              

   

معطيات حول الردود على مطالب النفاذ الى المعلومة للثلاثي الثاني لسنة 2020   

 

عدد المطالب

طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ اليها

مطلب تمت الإجابة عليه بالقبول

مطلب تمت الإجابة عليه بالرفض

سبب الرفض

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

سبب التظلم

الرد على مطلب التظلم

لاشيء

معطيات حول مطالب النفاذ الى المعلومة الواردة على بلدية الشيحية للثلاثي الثاني لسنة 2020  

 
 

عدد المطلب

طريقة ورود المطلب

طالب المعلومة

الصورة المطلوبة للنفاذ الى المعلومة

مكتب الضبط

البريد الإلكتروني

شخص طبيعي

شخص معنوي

على عين المكان

نسخة ورقية

نسخة الكترونية

مقتطفات من المعلومة

لاشيء

 

 

معطيات حول الردود على مطالب النفاذ الى المعلومة للثلاثي الثالث لسنة 2020  

 

عدد المطالب

طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ اليها

مطلب تمت الإجابة عليه بالقبول

مطلب تمت الإجابة عليه بالرفض

سبب الرفض

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

سبب التظلم

الرد على مطلب التظلم

01

 

طلب نسخة ورقية من قرار هدم حائط سياج و رخصة البناء عدد 14/2019

*

 

 

 

 

 

02

طلب نسخة ورقية من وثيقة تتضمن معطيات حول مجموع مصاريف جمع و نقل النفايات و كمية الوقود المستعملة و عدد العمال و ساعات العمل و عدد الشاحنات و الجرارات المخصصة لنقل الفضلات و عدد الحاويات و كمية النفايات لسنة 2019 و عدد السكان

*

 

 

 

 

 

03

طلب نسخة ورقية من مثال التقسيم المصادق عليه عدد 49/2006

*

 

 

 

 

 

 
 

معطيات حول مطالب النفاذ الى المعلومة الواردة على بلدية الشيحية للثلاثي الثالث لسنة 2020 

عدد المطلب

طريقة ورود المطلب

طالب المعلومة

الصورة المطلوبة للنفاذ الى المعلومة

مكتب الضبط

البريد الإلكتروني

شخص طبيعي

شخص معنوي

على عين المكان

نسخة ورقية

نسخة الكترونية

مقتطفات من المعلومة

01

 

*

 

*

 

 

*

 

طلب نسخة ورقية من قرار هدم حائط سياج و رخصة البناء عدد 14/2019

02

*

 

*

 

 

*

 

طلب نسخة ورقية من وثيقة تتضمن معطيات حول مجموع مصاريف جمع و نقل النفايات و كمية الوقود المستعملة و عدد العمال و ساعات العمل و عدد الشاحنات و الجرارات المخصصة لنقل الفضلات و عدد الحاويات و كمية النفايات لسنة 2019 و عدد السكان

03

*

 

*

 

 

*

 

طلب نسخة ورقية من مثال التقسيم المصادق عليه عدد 49/2006

معطيات حول الردود على مطالب النفاذ الى المعلومة للثلاثي الرابع لسنة 2020 

عدد المطالب

طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ اليها

مطلب تمت الإجابة عليه بالقبول

مطلب تمت الإجابة عليه بالرفض

سبب الرفض

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

سبب التظلم

الرد على مطلب التظلم

لاشيء

معطيات حول مطالب النفاذ الى المعلومة الواردة على بلدية الشيحية للثلاثي الرابع لسنة 2020  

عدد المطلب

طريقة ورود المطلب

طالب المعلومة

الصورة المطلوبة للنفاذ الى المعلومة

مكتب الضبط

البريد الإلكتروني

شخص طبيعي

شخص معنوي

على عين المكان

نسخة ورقية

نسخة الكترونية

مقتطفات من المعلومة

لاشيء

 
 
 
 
 
 
   التقرير السنوي حول مطالب النفاذ الى المعلومة لسنة 2019

 تقرير سنوي حول مطالب النفاذ الى المعلومة لسنة 2018

عدد المطالب

طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ اليها

مطلب تمت الإجابة عليه بالقبول

مطلب تمت الإجابة عليه بالرفض

سبب الرفض

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

سبب التظلم

الرد على مطلب التظلم

01

 

طلب نسخة من الرخصة و المثال عدد 1/2018 بتاريخ 10/10/2018

 

*

الإخلال بأحكام الفصلين 09 و 10 من للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة

-

-

-

02

الحصول على قرار تعيين المكلف بالنفاذ و نائبه

*

 

 

 

 

 

03

الحصول على محضر جلسة تركيز المجلس البلدي و محضر جلسة المصادقة على النظام الداخلي و محضر جلسة المصادقة على منح رئيسة البلدية

*

 

 

 

 

 

 

تقرير حول مطالب النفاذ الى المعلومة للثلاثي الأول لسنة 2019  

 

عدد المطالب

طبيعة المعلومة المطلوب النفاذ اليها

مطلب تمت الإجابة عليه بالقبول

مطلب تمت الإجابة عليه بالرفض

سبب الرفض

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل

سبب التظلم

الرد على مطلب التظلم

01

 

طلب نسخة من استشارة تخص تطبيقة اعلامية

 

*

الإخلال بأحكام الفصل 10 من للقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقرير حول مطالب النفاذ الى المعلومة للثلاثي الثاني لسنة 2019

 تقرير حول مطالب النفاذ الى المعلومة للثلاثي الثالث لسنة 2019

 

  تقرير حول مطالب النفاذ الى المعلومة للثلاثي الرابع لسنة 2019  

قائمة الأملاك البلدية الخاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documents administratifs

Arrêté d'approbation d'un lotissement :

  • Une demande signée sur papier libre
  • Une note de présentation de l'opération de lotissement
  • Titre de propriété
  • Un plan de situation
  • Un plan du titre foncier
  • Un plan de lotissement à l'échelle 1/1000 au minimum
  • Un plan de masse indicatif
  • Un cahier de charges
  • Un planning provisionnel de réalisation et d’achèvement des travaux 
  • Une attestation de chacun des services spécialisés (STEG - SONEDE) ... )
  • Les conditions et les modalités d'exécution des travaux
  • Une note ou étude relative à l'impact du projet de lotissement sur l'environnement
  • Un arrêté d'alignement lorsque le terrain est contigu au domaine public routier ou au domaine public maritime.

 

Arrêté de permis de bâtir

 

  •  Une demande sur papier libre, signée par le pétitionnaire ou son représentant.
  •  Un certificat de propriété ou un jugement en matière pétitoire ou un autre document attribuant la propriété de la parcelle, sur laquelle il est projeté de construire.
  •  Une fiche de renseignements techniques délivrée par l'administration et signée par l'architecte auteur du projet, à l'exception des cas ne nécessitant pas le recours à l'architecte pour l'élaboration des plans d'architecture des projets de construction.
  •  Un projet de la construction en cinq exemplaires comportant un plan de situation de l'immeuble, un plan de masse à l'échelle 1/500 ou à une échelle supérieure, les vues en plan des différents niveaux et les plans de coupe cotés ainsi que les façades à l'échelle 1/100 ou à une échelle supérieure et un plan de la structure porteuse établi par un bureau d'études ou un ingénieur spécialisé inscrit au tableau de l'ordre des ingénieurs.
  •  Une étude relative à l'impact du projet sur l'environnement.
  • - Un arrête d'alignement lorsque la parcelle, sur laquelle il est projeté de construire, est contiguë au domaine public routier ou au domaine public maritime ou au domaine public ferroviaire ou à l'une des composantes du domaine public hydraulique.
  •  Les autorisations administratives se rapportant à la situation de la parcelle lorsqu'elle est contiguë à une zone soumise à des servitudes spéciales. 
  •  Un récépissé de la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés.
  • Un reçu de paiement des taxes dues sur l'immeuble objet de la demande du permis de bâtir.
  •  Un dossier de sécurité approuvé par les services de la protection civile pour les constructions soumises au régime de prévention et de sécurité des dangers de l'incendie, de l'explosion et de la panique. .

 

Observation : Outre les pièces susvisées, le projet de réaménagement ou de réaffectation d'un immeuble protégé ou classé ou d'un immeuble situé à l'intérieur d'un ensemble historique ou traditionnel ou d'un site culturel, doit comporter les pièces suivantes, chacune en deux exemplaires: 

 

  •  Un plan de situation de l'immeuble
  •  Un plan de masse à l'échelle 1/500 ou une échelle supérieure
  •  Un relevé exact des différents niveaux à l'échelle 1/50
  •  Les plans de coupes cotés et les façades à l'échelle 1/50
  •  Un relevé des structures
  •  Un relevé de l'ensemble des éléments de décor à l'échelle 1/20

 

 

Procès-verbal de récolement :

 

  •  Demande au nom du président de la collectivité publique locale concernée
  •  Copie du (ou des) permis de bâtir attribué(s),
  •  Les plans approuvés à l'occasion de la délivrance du (ou des) permis de bâtir

 

 Autorisation de changement de la vocation

Autorisation de changement de la vocation d'un bien immobilier d'un local à usage d'habitation en local à usage professionnel, administratif, ou commercial ou toute autre activité différente de sa vocation première :

 

  • Demande au nom du président de la collectivité locale concernée
  •  Copie du permis de bâtir et des plans de la construction
  •  Attestation de propriété ou contrat de location
  •  L'accord du propriétaire pour le changement de la vocation des locaux loués

 

 

Autorisation de démolition d'un immeuble 

 

  • Demande au nom du président de la collectivité publique locale concernée
  •  Certificat de propriété du bien immobilier
  •  Attestation prouvant que le bien immobilier présente un risque sur la voie publique et constitue un danger pour les citoyens
  •  Permis de bâtir (dans le cadre de réhabilitation)

 

Permis d'occupation de la construction

 

  •  Demande au nom du président de la collectivité locale concernée. 
  •  Copie du P.V de récolement . 
  •  Des plans conformes aux travaux exécutés et ce en cas de non respect du permis de batir attribué .

 

Attestation d'inscription d'un bien immobilier au cadastre 

 

  •  Une demande sur papier simple comportant l'adresse complète du bien immobilier.
  •  Ce qui prouve que le bien immobilier, objet de la demande, n'est pas chargé d'une dette dés à la collectivité locale concernée au titre de la taxe sur les biens immobiliers.

 

Permis d'occupation temporaire du domaine public (autre que le domaine public maritime) 

 

  •  Une demande sur papier simple comportant l'adresse complète du local et l'objet de l'occupation, son emplacement et sa durée.
  •  Un dossier technique relatif à l'emplacement de l'occupation temporaire requise et les installations à réaliser.
  •  Une note explicative de l'objet de l'occupation déterminant, le cas échéant, la ou les activités à exercer et les installations à réaliser.
  •  Une copie de la carte d'identité nationale, pour la personne physique ou une copie du statut, pour la personne morale et une copie de la carte d'identité nationale de son représentant légal.
  •  Les autorisations administratives requises ou le cahier des charges en question lorsque l'objet de l'occupation consiste à l'exercice d'une activité soumise à ces exigences.

 

Autorisation de célébration d'une cérémonie familiale

 

  • Demande sur papier libre en y précisant la date et l'adresse complète du local ou sera célébrée la cérémonie 
  •  Célébration d'une cérémonie avec usage d'instruments musicaux ou autres.
  •  Présentation d'une demande d'autorisation avant trois jours de la date de la cérémonie.
  •  Payement de la redevance.

 

 

 طريق تنيور كلم 6 شارع الحبيب بورقيبة

 3041 - صفاقس      

 74 254 689 - 74 252 746

 74 250 503 

 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.